٥ - وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة، حين ينفع مجرد التوحيد، ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.
٦ - وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا، وذلك من مجوزات العقول عند أهل السُّنة، وإنما منعناه في شرعنا بالشرع، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ وغير ذلك من الأدلة، والله أعلم.
وقيل: إنما وَصَّى بذلك تحقيرًا لنفسه وعقوبةً لها لعصيانها وإسرافها؛ رجاءَ أن يرحمه الله تعالى.
• والأرجح الذي يقتضيه سياق الحديث: أنه فَعَل ذلك جاهلًا بدقائق قدرة الله تعالى.
• وقال شيخنا أبو عبد الله العدوي حَفِظه الله: هذا أحد أدلة العذر بالجهل، وبه نقول.