للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في «المُدوَّنة» (١٦/ ٤٠٢): أرأيتَ إن قَتَل الأب ابنه خطأ، أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك؟ (قال:) نعم (قلت): ولا يرث من دِيَته شيئًا؟ (قال:) نعم، لا يرث من دِيَته شيئًا عند مالك، ويرث من ماله.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٥/ ٤٤): ولا يرث القاتل شيئًا منها؛ لأن العلماء مُجْمِعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدِّيَة شيئًا، كما أجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من المال ولا من الدِّيَة شيئًا.

قال الشافعي في «الأم» (٧/ ٢١٩): لا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّيَة في العمد والخطأ مَنْ ورث ما سواها من مال الميت.

(فرع): قال ابن قُدامة في «المغني» (١٢/ ٨١): إذا شَرِبَتِ الحامل دواء، فألقت به جنينًا، فعليها غُرَّة، لا ترث منها شيئًا، وتُعتِق رقبة.

ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول مَنْ لم يوجب عتق الرقبة، على ما قدمنا؛ وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغُرة، كما لو جنى عليه غيرها، ولا ترث من الغُرة شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغُرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة كما قَدَّمْنا.

ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه، أو غيره من ورثته، فعليه غُرة، لا يرث منها شيئًا، ويُعتِق رقبة. وهذا قول الزُّهْري والشافعي وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>