٣ - عامر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٦).
قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من وجه الحجاج وكذا قال البزار. وذهب أبو داود إلى وقفه فقال في «سننه» (٣٩٦٠): وهو قول عبد الله.
٤ - قال أبو داود في «سننه» رقم (٤٥٤١) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ».
وتابع سليمان بن موسى مختلف فيه وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو حاتم محله الصدق.
وتابعه محمد بن إسحاق قائلا: وذكر عمرو بن شعيب. أخرجه أحمد (٧٠٣٣) وهناك إشارة من العلائي أن ابن إسحاق إذا قال «وذكر» تفيد عدم السماع.
وقال الخطابي: لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء.
٥ - قال النسائي رقم (٤٧٩١) - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
وظاهر إسناده الصحة لكن أعله عدد من أهل العلم بالإرسال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute