للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٢٧٠) رقم (٣٧٦٥): وثَبَت أن رسول الله قال: «مَنْ بَدَّل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرارُ والعبيد، والرجال والنساء، وبه قال جمهور الفقهاء، ولا أحفظ فيه خلافًا.

٢ - في الخبر مضمر قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٧٧١): ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد فدل ذلك على أن معنى الحديث والله أعلم من بدل دينه وأقام على تبديله فاقتلوه.

وقال أيضًا في «التمهيد» (٣/ ٧٦٨): وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في استتابته فطائفة منهم (قالت لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث ويقتل) وطائفة منهم قالت يستتاب بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتا واحدا وقال آخرون يستتاب شهرا وقال آخرون يستتاب ثلاثا.

وقال الطحاوي (١): فَبَيَّنَ ﷿ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (٢) أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا مَنْ يَمُوتُ عَلَى رِدَّتِهِ لَا مَنْ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷿: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٢] هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ لَا الشِّرْكُ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ، وَاللهَ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.


(١) «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٣٠٨).
(٢) ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>