ذكره القاضي، وذكر أبو الخطاب، أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه، وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان؛ أحدهما: لا يجب عليه؛ لأنه زائل العقل، أشبه المجنون، ولأنه غير مكلف، أشبه الصبي والمجنون.
ولنا، أن الصحابة﴾، أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القاذف، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه، لما وجب الحد بمظنته، وإذا وجب الحد، فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد، لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى، شرب ما يسكره، ثم يقتل ويزني ويسرق، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم، ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه، ولا وجه لهذا.
وفارق هذا الطلاق، ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل.
فأما إن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر، على وجه محرم، فإن زال عقله بالكلية، بحيث صار مجنونا، فلا قصاص عليه، وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو، فهو كالسكر، على ما فصل فيه.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن حسن الصغير بتاريخ الأحد ٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ م: إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن السكران يؤاخذ بتعدياته فيقتص منه وتقام عليه الحدود ويضمن في الأموال.