للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ».

وأخرجه مسلم رقم (١٤٩٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ به وقال مسلم عقب الرواية: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ».

ومن أدلة الإمام الشافعي في كراهية القضاء في المسجد ما أخرجه ابن ماجه رقم (٧٥٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ» وووجه الشاهد ذكر الخصومات وفي سنده الحارث بن نبهان ضعيف بل قال أبو حاتم: متروك.

ذهب الجمهور (١) إلى جواز القضاء للمسجد خلافا للشافعي في «الأم» (٧/ ٤٩٠) فإنه قال: وأن يكون في غير المسجد لكثرة ما يغشاه لغير ما بنيت له المساجد.


(١) في «المبسوط» (١٦/ ٢٠٤) ولا ينبغي للقاضي أن يضرب في المسجد حدًّا ولا تعزيرا ولا يقتص لأحد من أحد عندنا.
و «النوادر والزيادات على ما في المدونة» (٨/ ٢٠): … قال مالك القضاء في المسجد من الحق والأمر القديم.
وفي «المغني» (١٠/ ٤١) لابن قدامة: ولا يكره القضاء في المسجد. وقال المرداوي في «الإنصاف» (١١/ ٢٠٣): أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد وهو صحيح ولا يكره قاله الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>