للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: لديَّ ولدى الباحث: الاعتراف ثابت، أما لفظ: (فلم يَزَل) الذي يفيد التعذيب، فالظاهر أنه منكر أو شاذ.

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٢٣٣): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ايُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

ورواية عبد الرزاق ضعيفة سندًا ومتنًا!

أما السند، فرواية مَعْمَر عن أيوب مُتكلَّم فيها.

وأما المتن، فصفة القتل ثابتة برضخ رأس اليهودي القاتل بين حجرين، لا الرجم في هذه الحالة.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ السيد البدوي، بتاريخ (٨/ ١٢/ ٢٠٢١ م): القواعد تقتضي شذوذ رواية البخاري، لكن هل انتُقد الخبرَ بالزيادة من أحد من العلماء؟ اهـ.

وطَلَب: هل حَجاج بن منهال أسقط حسان بن أبي عَبَّاد؟

وقال أبو مسعود كما في «فتح الباري»: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: «فاعتَرَف» ولا (فأَقَرّ) إلا همام بن يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>