للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحاكم في «المُستدرَك على الصحيحين» (٢/ ١٦٩): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

وَإِنَّمَا حَكَمْتُ بِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ لِأَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ، وَشَيْبَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ - قَدْ رَوَوْهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ.

ثُمَّ وَجَدْتُ أَبَا حَازِمٍ الْأَشْجَعِيَّ، وَعَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَأَبَا يَعْفُورَ الْعَبْدِيَّ، وَغَيْرَهُمْ - تَابَعُوا زِيَادَ بْنَ عِلَاقَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ.

وَالْبَابُ عِنْدِي مَجْمُوعٌ فِي جُزْءٍ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ.

قال ابن تيمية في «الحِسْبة» (ص: ٣٣٦): وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ مَتَى لَمْ يَنْقَطِعْ شَرُّهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنْ عَرْفَجَةَ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ».

وقال الصنعاني في «سُبُل السلام» (٢/ ٣٧٨): دَلَّتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ - وَالْمُرَادُ: أَهْلُ قُطْرٍ كَمَا قُلْنَاهُ - فَإِنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ لِإِدْخَالِهِ الضَّرَرَ عَلَى الْعِبَادِ. وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ جَائِرًا أَوْ عَادِلًا.

وقال القاضي عِيَاض في «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (٣/ ٦١٣): أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى [خرجوا] وخالفوا رأي

<<  <  ج: ص:  >  >>