للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ» قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. وإسناده صحيح.

• وأخرجه مالك في «الموطأ» (١٨١١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٦) عن أبي الزناد.

• وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥١٩٦) من طريق الزُّهْري.

كلاهما عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت، الأول بلفظ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا» والثاني بلفظ النهي: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ» وإسنادهما صحيح.

• وأخرج الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٧٤٧): حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] قَالَ: «كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: الْغَاسِقُ: سُقُوطُ الثُّرَيَّا. وَكَانَتِ الْأَسْقَامُ وَالطَّوَاعِينُ تَكْثُرُ عِنْدَ وُقُوعِهَا، وَتَرْتَفِعَ عِنْدَ طُلُوعِهَا» (١).


(١) إسناده صحيح مقطوعًا. وقال الطبري عقبه: وَلِقَائِلِي هَذَا الْقَوْلِ عِلَّةٌ مِنْ أَثَرٍ عَنِ النَّبِيِّ .

<<  <  ج: ص:  >  >>