عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ» قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. وإسناده صحيح.
• وأخرجه مالك في «الموطأ» (١٨١١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٦) عن أبي الزناد.
• وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥١٩٦) من طريق الزُّهْري.
كلاهما عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت، الأول بلفظ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا» والثاني بلفظ النهي: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ» وإسنادهما صحيح.
• وأخرج الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٧٤٧): حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] قَالَ: «كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: الْغَاسِقُ: سُقُوطُ الثُّرَيَّا. وَكَانَتِ الْأَسْقَامُ وَالطَّوَاعِينُ تَكْثُرُ عِنْدَ وُقُوعِهَا، وَتَرْتَفِعَ عِنْدَ طُلُوعِهَا» (١).
(١) إسناده صحيح مقطوعًا. وقال الطبري عقبه: وَلِقَائِلِي هَذَا الْقَوْلِ عِلَّةٌ مِنْ أَثَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute