قَدَّم له شيخنا: ١ - «جواز صوم التطوع يوم السبت». ولُبّ هذا البحث تضعيف حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم» فقد ضَعَّفه ستة عشر عالمًا إلى زمن ابن حجر، فيما وقف عليه الباحث. ومن المعارضات له: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» أخرجه البخاري (٣٤٢٠)، ومسلم (١١٥٩). وحديث جُوَيْرِيَة بنت الحارث ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَأَفْطِرِي» أخرجه البخاري (١٩٨٦). وحديث عائشة، وفيه: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا) أخرجه البخاري (١٩٧٠) ومسلم (١١٥٦). وورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يسردون الصوم في السفر، كعمر وابن عمر وأبي طلحة، ﵃. ٢ - بحث: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد». وخلاصة البحث أن الحديث أُعل بالوقف. وأربعة من الصحابة جوزوا الاعتكاف خارج المساجد الثلاثة، وهم ابن عباس وعائشة وابن مسعود وعلي، وصح عنهم إلا عليًّا؛ ففي إسناديه الحارث وجابر الجُعْفي، وهما ضعيفان. ونحو خمسة عشر تابعيًّا جوزوا ذلك. واتفقت المذاهب الأربعة وابن حزم على جواز ذلك. وخالف الجميعَ الشيخُ الألباني ﵀، مُستنِدًا إلى تصحيح أحد الوجوه المرفوعة في الحديث. وسند عن ابن المسيب: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي». وعن عطاء كذلك. وعلى فرض صحته فيُحْمَل على: لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف فيهن. كذا قاله أكثر الفقهاء. () قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٦٣٢): «قوله: «لقد عَجِب الله ﷿ أو: ضَحِك -» كذا هنا بالشك، وذَكَره مسلم من طريق جرير عن فُضيل بن غَزْوان، بلفظ «عَجِب» بغير شك، وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس: «ضَحِك» بغير شك».