للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَمَّا الْمَالُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا لَهُ الْحَقُّ مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا، فَيُجْزِيهِ أَنْ يُؤَدَّيَ عَنْهُ بِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِالْفَرْضِ فِيهِ تَأْدِيَتُهُ إِلَى أَهْلِهِ، لَا عَمَلٌ عَلَى الْبَدَنِ، فَإِذَا عَمِلَ امْرُؤٌ عَنِّي عَلَى مَا فُرِضَ فِي مَالِي، فَقَدْ أَدَّى الْفَرْضَ عَنِّي.

وَأَمَّا الدُّعَاءُ، فَإِنَّ اللهَ ﷿ نَدَبَ الْعِبَادَ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِهِ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يُدْعَى لِلْأَخِ حَيًّا، جَازَ أَنْ يُدْعَى لَهُ مَيِّتًا، وَلَحِقَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بَرَكَةُ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ اللهَ عَزَّ ذِكْرُهُ وَاسِعٌ؛ لَأَنْ يُوَفِّي الْحَيَّ أَجْرَهُ وَيُدْخِلَ عَلَى الْمَيِّتِ مَنْفَعَتَهُ. وَكَذَلِكَ كُلَّمَا تَطَوَّعَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ.

وقال العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٨/ ٣١٧): فأما ما سوى ذلك من القُرَب، كالصلاة والقراءة والذِّكر … فلا يَلحق الميتَ ثوابُها بفعل الغير لها عنه. قال أصحابنا: إلا أنه إذا قرئ القرآن عند القبر أو الميت … فإن ثواب القراءة للقارئ، ولكن الرحمة تَنزل حيث يُقرَأ القرآن، فيُرجَى أن تعم الرحمة الميت؛ لأنه كالجالس بينهم. هذا مذهبنا.

وقال محمد نجيب المطيعي في «تكملة المجموع» (١٥/ ٣٠): يَجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، أو سورة منه مع تعيينها، أو قَدْر منه مع تعيينه وتحديده. كما يَجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما، إن كان محتاجًا. وهو وجه في المذهب.

ولا يصح الاستئجار على القراءة على الموتى؛ لنصه في «الأم» حيث قال: إن القراءة لا تَحصل له.

وقال الشربيني في «المُغْنِي»: الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرًا معلومًا - جائزة للانتفاع بنزول الرحمة، حيث يُقرَأ القرآن، ويكون الميت

<<  <  ج: ص:  >  >>