للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: من طريق إبراهيم بن يزيد المكي وهو متروك عن الوليد بن عبيد الله بن أبي مغيث: «تنظر إلى ربها ».

ووردت رواية عند الترمذي (٢٥٥٣) مدارها على ثوير بن أبي فاختة تارة عن مجاهد عن ابن عمر «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً» وثور ضعيف وقد اختلف عليه.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣].

أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١١٥٥٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بن خَالِدٍ، أَنَّ مُجاهِدًا قَالَ لَهُ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ (١).


(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١٥٥٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٠٥٧)، عن ابن علية. والطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٧)، عن حجاج ثلاثتهم عن ابن جريج به.
فائدة: ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم، وهو مذهب جمهور الصحابة، وأكثر أهل العلم عليه، حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العقد على البنات يحرم الأمّهات» وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليها، ولم يدخل بها، وإذا حصل، وتزوج بها كان النكاح باطلا يجب فسخه.
وذهب داود الظاهري وبشر المريسي والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليها ولم يدخل بها؛ لأن العقد على البنت عندهم لا يحرم الأم حتى يصحبه دخول. وعلى هذا لو عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا. انظر مزيدًا في هامش: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>