السابعة: قال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٢٢٩): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله، ذاكراً لإحرامه الجزاء، إلا مجاهد فإنه قال: من قتله متعمداً لقتله، ناسياً لحرمه فهو الخطأ المكفر، فإن قتله متعمداً لحرمه متعمداً له لم يحكم عليه.
قال أبو بكر: صواب ذاكراً لحرمه، متعمداً لقتله، ولا نعلم أحدا وافق مجاهداً على هذا القول، إذ هو خلاف الآية.
انتهى من «التحبير في أسانيد التفسير» ثم أفاد الباحث/ أشرف سلطان … بتاريخ ١٧ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١ م قول الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٥٥ (: ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر.