للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢].

نقل الإمام الشافعي الإجماع على أن الدين مقدم على الميراث وعلى الوصية فقال في «الأم» (٤/ ١٠٦): فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ ثُمَّ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا وَصِيَّةَ وَلَا مِيرَاثَ إلَّا بَعْدَ الدَّيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ فِي صِحَّةٍ كَانَ أَوْ فِي مَرَضٍ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ، أَوْ أَيَّ وَجْهٍ مَا كَانَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَخُصَّ دَيْنًا دُونَ دَيْنٍ.

وكذلك نقله الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦٩) وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١١٠) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣/ ٣٨٨) وانظر «فتح الباري» (٦/ ٦٩٧) و «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٢٨).

ومن مستند الإجماع حديث عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ»، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ الوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ.

أخرجه الترمذي (٢٠٩٥) وغيره وفي سنده الحارث الأعور ضعيف.

وله طريق آخر عند الدارقطني في «سننه» (٤١٥٢) و في سنده يحيى بن أبي أنيسة ضعفه البيهقي وكذلك رواية ابن وهب عن سعيد بن شبيب فيها ضعف.

٢ - وقال الشافعي في «الأم» (٤/ ١٠٦): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قِيلَ: لَهُ كَيْفَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَءُونَ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ؟ فَقَالُوا الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ قَالَ: فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ؟ قَالُوا بِالدَّيْنِ قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ. (وإسناده صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>