قال ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٤٣٤): إطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، لكن رواية عمرو بن الحارث التي قدمنا أن المُصنِّف أخرجها في التفسير - تدل على أن الآية نزلت جميعًا في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر.
قوله:«فأَنْزَل الله آية التيمم» قال ابن العربي: هذه معضلة ما وَجدتُ لدائها من دواء؛ لأنا لا نَعلم أي الآيتين عَنَتْ عائشة.
قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة.
وقال القرطبي: هي آية النساء. ووَجَّهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذِكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم.
وأورد الواحدي في «أسباب النزول» هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضًا.
وخَفِيَ على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة، بغير تردد؛ لرواية عمرو بن الحارث، إذ صَرَّح فيها بقوله: فنزلت ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية.