وأما الضعيف فأخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٩١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» علته صالح مولى التوأمة.
وثبت أثران:
١ - قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٣٣) - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. (إسناده صحيح).
٢ - وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٣٣٧) - حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ. (إسناده صحيح).
قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢١٣): الصلاة على الميت في المسجد صحيحة لا كراهة فيها بل مستحبة.
وقال المرداوي في «الإنصاف» (٦/ ١٩٦): لا بأس بالصلاة على الميت يعني أنها لا تكره فيه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ١٢٢): وتكره الصلاة على الجنازة في المسجد عندنا.
وقالت المالكية في «المدونة» (١/ ٢٥٤): قال مالك أكره أن توضع الجنازة في المسجد.
أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ المنياوي بتاريخ ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١ م.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute