للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الضعيف فأخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٩١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» علته صالح مولى التوأمة.

وثبت أثران:

١ - قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٣٣) - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. (إسناده صحيح).

٢ - وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٣٣٧) - حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ. (إسناده صحيح).

قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢١٣): الصلاة على الميت في المسجد صحيحة لا كراهة فيها بل مستحبة.

وقال المرداوي في «الإنصاف» (٦/ ١٩٦): لا بأس بالصلاة على الميت يعني أنها لا تكره فيه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.

وقال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ١٢٢): وتكره الصلاة على الجنازة في المسجد عندنا.

وقالت المالكية في «المدونة» (١/ ٢٥٤): قال مالك أكره أن توضع الجنازة في المسجد.

أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ المنياوي بتاريخ ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>