للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعهما جعفر بن أبي وحشية، كما عند ابن أبي شيبة.

وعند النَّسَائي رقم (٢٣٨٩) من طريق مغيرة عن مجاهد: قال لي عبد الله بن عمرو: (أَنْكَحَني أبي امرأةً ذات نسب … ) ولكنه في البخاري (٥٠٥٢) لكنه بالععنعنة، وقال ابن حجر في «الفتح»: وليس بمدلس.

وكانت هذه الفائدة متعلقة بما أخرجه البخاري رقم (٣١٦٦): حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ (١) رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

وأخرجه بإثبات واسطةٍ الإمام أحمد رقم (٦٧٤٥): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبَ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».


(١) اختلفت الروايَة في (يرح) على ثلاثة أوجه:
أَحدها: يَرِح، بفتح الياء وكسر الراء.
والثاني: بضم الياء وكسر الراء.
والثالث: بفتح الياء والراء، وهي اختيار أبي عُبيد، وهي الصحيحة، فيقال: رحتُ الشيءَ أَراحه وأَريحه، وأَرحتُه أَريحه: إِذا وَجَدْتَ رِيحه.
والمُعاهَد: المُشرِك الذي يأخذ من المسلمين عهدًا، فواجبٌ حِفظ ما عوهد عليه.
انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>