للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصاب أحدهم البول).

وتابعهم على القدر المرفوع عثمان بن أبي شيبة كما عند البخاري (٢٢٥)، وهشام بن زياد أخرجه ابن خزيمة (٥٢).

• وتابع جرير بن عبد الحميد شعبة بن الحجاج وعنه أربعة:

١ - محمد بن جعفر بلفظ: (إذا أصاب أحدهم) أخرجه أحمد (٢٣٤٢٢) والنسائي (٢٧) مقتصرًا على المرفوع.

٢ - محمد بن عرعرة أخرجه البخاري (٢٢٦) بلفظ: (ثوب أحدهم).

٣ - سليمان بن حرب أخرجه البخاري (٢٤٧١) بالقدر المرفوع.

٤ - ونحوه أبو داود الطيالسي في (مسنده) (٤٠٧).

ومما سبق يتبين أن روايتي الإمام أحمد ومحمد بن جعفر على لفظ: (إذا أصاب أحدهم البول) وهي الأقوى وأما قرض الثوب أو الجلد فلعلها من الرواية بالمعني وهما مبينان للرواية السابقة وإلى هذا انتهى شيخنا معي بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ موافق ١٧/ ١٢/ ٢٠٢٢ م وأن فعل أبي موسى من مفاريده.

<<  <  ج: ص:  >  >>