للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهو مقبول- عن عبد الله، أخرجه أحمد (١٨٣١٥).

الحامل لابن مسعود- وهو من كبار فقهاء الصحابة على ذلك أمران:

أولًا: غَلْق باب الذرائع، بجوابه على أبي موسى : «لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، ثُمَّ يُصَلُّوا».

ثانيا: تأثره بعدم قناعة عمر «فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟» (١).

وممن نص على تفرد ابن مسعود :

١ - سفيان الثوري كما في «مُصنَّف عبد الرزاق» (٩٢٢)، عَقَّبَ الأثر من طريق أبي عُبيدة، عن ابن مسعود: «لَا يُؤْخَذُ بِهِ».

٢ - ابن حجر؛ حيث قال في «فتح الباري» (١/ ٤٥٧): وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّوَقُّفِ عَنْ قَبُولِ حَدِيثِ عَمَّارٍ؛ فَلِهَذَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْفُتْيَا بِذَلِكَ، كَمَا أَخْرَجَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ عَنْهُ.

٣ - ابن المنذر؛ حيث قال في «الأوسط» (٢/ ١٥) عن التيمم للجُنُب: وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَنْعُ الْجُنُبِ التَّيَمُّمَ.


(١) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (١٢/ ٢٨٨ (للدبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>