- وهو مقبول- عن عبد الله، أخرجه أحمد (١٨٣١٥).
الحامل لابن مسعود- وهو من كبار فقهاء الصحابة ﵁ على ذلك أمران:
أولًا: غَلْق باب الذرائع، بجوابه على أبي موسى ﵁: «لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، ثُمَّ يُصَلُّوا».
ثانيا: تأثره بعدم قناعة عمر ﵁ «فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟» (١).
وممن نص على تفرد ابن مسعود ﵁:
١ - سفيان الثوري كما في «مُصنَّف عبد الرزاق» (٩٢٢)، عَقَّبَ الأثر من طريق أبي عُبيدة، عن ابن مسعود: «لَا يُؤْخَذُ بِهِ».
٢ - ابن حجر؛ حيث قال في «فتح الباري» (١/ ٤٥٧): وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّوَقُّفِ عَنْ قَبُولِ حَدِيثِ عَمَّارٍ؛ فَلِهَذَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْفُتْيَا بِذَلِكَ، كَمَا أَخْرَجَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ عَنْهُ.
٣ - ابن المنذر؛ حيث قال في «الأوسط» (٢/ ١٥) عن التيمم للجُنُب: وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَنْعُ الْجُنُبِ التَّيَمُّمَ.
(١) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (١٢/ ٢٨٨ (للدبيان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute