للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ وَاحِدَةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ مَرْفُوعًا: الْوُضُوءُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَاحِدَةٍ، أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ، فَقَدْ أَخْطَأَ. وَهُوَ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأُجِيبَ عَنِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: بِأَنَّ الرُّوَاةَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى ذِكْرِ النَّقْصِ فِيهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ مُقْتَصِرٌ عَلَى قَوْلِهِ فَمَنْ زَاد فَقَط كَذَا ا هـ.

وقال ابن رجب: وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: سلمان الكردي، بتاريخ (١٦) ربيع أول (١٤٤٤)، موافق (١١/ ١٠/ ٢٠٢٢ م): الخبر فيه نكارة، وقد أعله الإمام مسلم في التمييز.

<<  <  ج: ص:  >  >>