وقال ابن حجر: مقبول.
وأَعَله شيخنا مع الباحث الفيومي بالمُحَرَّرِ، وقال: نحن مع ابن حجر في حكمه على هذا الراوي بقوله: مقبول.
٢ - في «سُنن الدارقطني» رقم (٢٣٤٨): حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ، صَامَ عَنْ هَذَا، وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي، فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ» وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute