للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»

وخالف حجاجًا غُنْدَرٌ، فجعله مقطوعا من قول الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢٤٠)، وتابعه معاذ بن معاذ، كما عند البيهقي (١٥٦٤).

والأصح عن شعبة القطع، وهو رواية ربيبة محمد بن جعفر.

وقد تابع حجاجًا الأعورُ غيلانُ بنُ جامع، أخرجه أحمد كما في «مسائل الكرماني»، والتفصيل في رواية معاذ بن معاذ قاض على هذا الخلاف.

وخالف عبدَ الملكِ بنَ ميسرةَ جماعةٌ: فراسُ ومجالدُ وداودُ وإسماعيلُ، وكلها في الدارمي، فذكروا فتيا عائشة في المستحاضة ولم يذكروا: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا».

• والخلاصة: أن قميرَ امرأة مسروق روى عنها أربعة، ووثقها العجلي وابن حجر، وهي في طبقة التابعين، ولم يجرحها أحد؛ فالأثر صحيح إليها بلفظ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

وأما شيخنا، فأرجأ الباحث لمزيد بحث في قَمير بتاريخ (١) ذي القعدة (١٤٤٣)، موافق (١/ ٦/ ٢٠٢٢ م).

وذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى: جواز أن يأتيها زوجها في استحاضتها؛ لأنها تصلي وتصوم، وهما أعظم من الجماع، كما ورد عن ابن عباس .

أما الحنابلة، فقد منعوا إلا خشية العنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>