(٢) انظر «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٤). (٣) «البيان والتحصيل» (١٧/ ١٠٤). (٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٩٨): أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يُصَلِّ وكان على طهارة. وكذلك إذا كان قد صلى وحده، إلا لما لا يعاد من الصلوات، على ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك، عند ذكر حديث زيد بن أسلم عن بُسْر بن مِحْجَن، فإذا كان ما ذكرنا، فلا يَحِلّ له الخروج من المسجد بإجماع، إلا أن يَخرج للوضوء وينوي الرجوع. واختلفوا فيمن صلى في جماعة، ثم أَذَّن المؤذن وهو في المسجد لتلك الصلاة، على ما قَدَّمْنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم، والحمد لله. وقد كَرِه جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان، إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليها. وسواء صلى وحده، أو في جماعة، أو جماعات. وكذلك كَرِهوا قعوده في المسجد والناس يُصَلون؛ لئلا يتشبه بمن ليس على دين الإسلام، وسواء صلى أو لم يُصَلِّ. والذي عليه مذهب مالك أنه لا بأس بخروجه من المسجد، إذا كان قد صلى تلك الصلاة في جماعة، وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله، إلا أنهم يَكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة، ويَستحبون له الخروج والبُعد عنهم.