تتابعوا على هجرها والإعراض عنها، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، فإن زاد كره، كما جاء مفصلا في " الفقه على المذاهب الأربعة"(١/ ٢٠٧)، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة، وإنما هو مجرد رأي، ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة، كما تقتضيه القواعد الأصولية.
• وخلاصة القول: إنني أهيب بالمسلمين - وخاصة أئمة المساجد - الحريصين على اتباعه ﷺ واكتساب فضيلة إحياء سنته ﷺ أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها، ويدعوا الناس، إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا. وبذلك ينجون من تهديد " أو ليخالفن الله بين قلوبكم ".
• ورد عليه الشيخ بكر أبو زيد في (لا جديد في أحكام الصلاة (ص: ١٢ - ١٣): ومن الهيآت المضافة مُجَدَّداً إِلى المصَافَّة بِلَا مُسْتَنَد: ما نراه من بعض المصلين: من ملاحقته مَنْ عَلَى يمينه إِنْ كان في يمين الصف، ومن على يساره إِنْ كان في ميسرة الصف، وَلَيِّ العقبين لِيُلْصِقَ كعبيه بكعبي جاره.
وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها إِيغال في تطبيق السُّنَّةِ. وهي هيئة منقوضة بأَمرين: الأَول: أَنْ المصافة هي مما يلي الإِمام، فمن كان على يمين الصف، فَلْيُصافَّ على يساره مما يلي الإِمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد في: تقويم الصف، وسد الفُرج، والتراص والمحاذاة بالعنق، والمنكب، والكعب، وإِتمام الصف الأَول فالأَول.
أَما أَنْ يلاحق بقدمه اليمنى - وهو في يمين الصف - من عَلَى يمينه، وَيَلْفِت قَدَمَهُ حتى يتم الإِلزاق؛ فهذا غلط بَيِّن، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث فيه غُلُوٌّ