ثانيًا: قال البيهقي في «السُّنن الكبير»(٤/ ٩٧): وَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا لَا يَعْنِي مِنَ الكَلَامِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
وقال أيضًا في «السُّنن الكبير»(٤/ ٩٦): رُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وقال النووي في «شرحه على مسلم»(١٥/ ٢٧): قولها: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنتُ مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» فيه دليل على إباحة الكلام بعد سُنة الفجر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور.
وقال القاضي: وكرهه الكوفيون، ورُوي عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لأنه وقت استغفار.
والصواب: الإباحة؛ لفِعل النبي ﷺ، وكَوْنُه وقت استحباب الاستغفار لا يَمنع من الكلام.
وقال ابن حجر في «فتح الباري»(٣/ ٤٥): وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ.
• تنبيه:
وردت كراهة الكلام بعد ركعتي الفجر عن ابن عمر ﵄.
فقد أَخْرَج البيهقي في «السُّنن الكبير»، رقم (٣٠٣٣): فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا