للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: قال البيهقي في «السُّنن الكبير» (٤/ ٩٧): وَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا لَا يَعْنِي مِنَ الكَلَامِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ .

وقال أيضًا في «السُّنن الكبير» (٤/ ٩٦): رُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وقال النووي في «شرحه على مسلم» (١٥/ ٢٧): قولها: «كان رسول الله إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنتُ مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» فيه دليل على إباحة الكلام بعد سُنة الفجر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور.

وقال القاضي: وكرهه الكوفيون، ورُوي عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لأنه وقت استغفار.

والصواب: الإباحة؛ لفِعل النبي ، وكَوْنُه وقت استحباب الاستغفار لا يَمنع من الكلام.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٤٥): وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ.

• تنبيه:

وردت كراهة الكلام بعد ركعتي الفجر عن ابن عمر .

فقد أَخْرَج البيهقي في «السُّنن الكبير»، رقم (٣٠٣٣): فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>