ذهب الجمهور إلى استحباب حمل العصا للخطيب؛ خلافا لأبي حنيفة، ففي «الفتاوى الهندية»(١/ ١٤٨): وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ مُتَّكِئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَيَتَقَلَّدُ الْخَطِيبُ السَّيْفَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ بِالسَّيْفِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وفي «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»(٢/ ١٦٩): إذا خطب متكئاً على عصا أو على قوس جاز، إلا أنه يكره، لأنه خلاف السنّة.
وفي «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(٢/ ٢٥٩): الحكمة في أن الخطيب يتقلد سيفا ما قد سمعت الفقيه أبا الحسن الرُّسْتُغْفني (١) يقول: كل بلدة فتحت عنوة بالسيف يخطب الخطيب على منبرها متقلدا بالسيف، يريهم أنها فتحت بالسيف، فإذا رجعتم عن الاسلام، فذلك السيف باق في أيدي المسلمين، نقاتلكم به حتى ترجعوا إلى الاسلام، وكل بلدة أسلم أهلها طوعا يخطبون فيها بلا سيف، ومدينة النبي ﷺ فتحت بالقرآن، فيخطب الخطيب بلا سيف، وتكون تلك البلدة عشرية، ومكة فتحت بالسيف، فيخطب مع السيف اه.
وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف، لا أنه يمسكه بيده كما هو المتعارف، مع أن ظاهر ما في الخلاصة كراهة ذلك، فإنه قال: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا، لكن قال في الحاوي القدسي: إذا فرغ المؤذنون، قام الامام