للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المسلم خمس: رد السلام»

• أقوال الفقهاء:

الشافعية (١) والحنابلة (٢) استحبا إلقاء الخطيب السلام، وكره أبو حنيفة (٣) ومالك ذلك (٤).

• تنبيه:

المرفوع والموقوف ضعيف، والمذاهب قد اختلفت، فإلقاء السلام أولى؛ لفضله ودفعا للفتن.


(١) «المجموع» (٤/ ٥٢٧): إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه، يسلم عليهم.
(٢) «المغني» (٢/ ٢١٩): يستحب للإمام إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم.
(٣) «التجريد للقادوري» (٢/ ٩٧٥): قال الطحاوي: إذا صعد الإمام المنبر، فظاهر المذهب أنه لا يصلي.
(٤) قال ابن القاسم في «المدونة» (١/ ٢٣١): وَسَأَلْتُ مَالِكًا، إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، هَلْ يُسَلِّمُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>