وخالفهم جميعا عمرو هاشم البيروتي وزاد: ((إذا أراد أن يسلم من الصلاة)) أخرجه ابن خزيمة (٧٣٧) وقال: وَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ لَمْ يَغْلَطْ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ - أَعْنِي قَوْلَهُ: قَبْلَ السَّلَامِ - فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ يُرَدُّ إِلَى الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ. والخلاصة: أن زيادة عمرو بن هاشم منكرة؛ لأن أبا حاتم قال فيه: كان قليل الحديث ليس بذاك كان صغيرا حين كتب عن الأوزاعي. وكتب شيخنا معي بتاريخ ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ موافق ٢٠/ ٢/ ٢٠٢١ م: يرجاء هذا البحث للتدقيق لأننا ما علمنا أحدًا قال إن هذا الذكر قبل السلام. تنبيه: قال البيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ١٨٠): وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَزَادَ فِيهِ: وَإِلَيْكَ السَّلَامُ.