للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تنبيه: كره الصلاة على الميت في المسجد الأحناف كما في «المبسوط» (٢/ ١٢٢) والمالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٥٤) (١).

وجوزها الشافعية كما في «المجموع» (٥/ ٢١٣) والحنابلة كما في «الإنصاف» (٦/ ١٩٦).


(١) وقال ابن عبد البر في «التمهيد)) (١٣/ ٣١١):
وقد احتج قوم بهذا الحديث في إثبات عمل (أهل) المدينة، وأن العمل أولى من الحديث عندهم لأنهم أنكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم، واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة وقالوا: كيف يحتج بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم وتعجب أم المؤمنين من نسيانهم لها أو جهلهم وإنكارهم لما قد صنعه رسول الله وسنه فيها وصنعه الخلفاء الراشدون وجلة الصحابة بعده وقد صلي على أبي بكر وعمر في المسجد قالوا فكيف يصح مع هذا ادعاء عمل أو كيف يسوغ الاحتجاج به وكثير ما كان يصنع عندهم مثل هذا حتى يخبره الواحد بما عنده في ذلك فينصرفوا إليه وقالوا: ألا ترى أن عائشة أم المؤمنين لم تر إنكارهم حجة، وإنما رأت الحجة فيما علمته من السنة قال أبو عمر: القول في هذا الباب يتسع، وقد أكثر فيه المخالفون وليس هذا موضع تلخيص حججهم وللقول في ذلك موضع غير هذا، وأما اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال لا يصلى على الجنائز في المسجد ولا يدخل بها المسجد. قال وإن صلي عليها عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحموا فلا بأس أن يكون بعض الصفوف في المسجد ..... وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إنه لا يصلى على الجنائز في المسجد، وأجاز ذلك أبو يوسف، وقال الشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود لا بأس أن يصلى على الجنائز في المسجد من ضيق وغير ضيق على كل حال وهو قول عامة أهل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>