للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَصَّر في الرواية. وقد قال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٤٢): ومِن عادة مالك إرسال الأحاديث، وإسقاط رجل.

• أقوال الفقهاء:

• قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٧):

وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ ابنُ الزُّبَيرِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ بِدعَةٌ، إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ خِلَافُ ذَلِكَ.

*- وسُئِلَ مالك في «الموطأ»: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، فَقَالَ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ- قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ أَقَامَ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ».

• وقال ابن رُشْد في «البيان والتحصيل» (٣/ ٤٣٨):

وأما مَنْ لم يُرِد أن يُحْرِم، وبَعَث بهَدْي، فليس عليه أن يُحْرِم عندما يُقلِّد الهَدْي ويُشْعِر، خلافًا لما رُوي عن ابن عباس مِنْ أنه قال: مَنْ أَهْدَى هديًا حَرُم عليه ما يَحرم على الحاج حتى ينحر الهَدْي، وقد قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس، أنا فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله بيدي، ثم قَلَّدها رسول الله .

• وقال أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفي (ت/ ٨٩٣) في «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» (٤/ ١٣٠):

وقد سلف أن عائشة في قولها: «وأنا فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله » إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>