للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث محمد بن السيد الفيومي بتاريخ (٢٠) شوال (١٤٤٣) الموافق (٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ م): الأصح عن خارجه موقوفًا (١).

أرى والله أعلم أن هذا الحديث يودع في كتب العلل لاعتبارات متعددة وليس عمله هنا بالدرجة الأولى.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٣٨٥): قوله: (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمر بالثمر في بيع العرايا.

وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد وكذلك من زعم منهم كما حكاه بن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ.


(١) وأنه من رواية ابنه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>