للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمة أخبار أخرى منها حديث «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (١).

• وأما الإجماع فقال ابن قدامة (٢):

أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة.

*-الحكمة من الإجارة أنها وسيلة للتيسير على الناس وقد قال تعالى عمومًا: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].


(١) شاذ بهذا اللفظ وهو من زيادت أبي عوانة (١٥٥٧) على مسلم (٤٦٨).
وورد عند أحمد (١٦٢٧١) من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص.
وتابعه حماد بن زيد (١٦٣١٦) فالإسناد صحيح.
وخالف الجريري ابن إسحاق فلم يذكرها.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٦٩) من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص به. وسماع الحسن من عثمان فيه نظر انظر كلام البخاري في التاريخ وابن حجر.
وخالفهما الجمهور؛ ابن المسيب وعبد ربه وداود بن عاصم وعبد الله بن الحكم والمغيرة بن شعبة بلفظ: «من أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير … » مختصرًا ومطولًا.
(٢) «المغني» (٥/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>