للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (١).

٦ - عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) عن إسرائيل ويونس وأبي عوانة.
والدارمي (٢١٨٣) حدثنا علي بن حجر أنا شريك.
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٩) من طريق قيس بن الربيع خمستهم عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى به.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٩): عن الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا.
وهذا من الأحاديث التي اختلف فيها على الوصل والإرسال والوصل أصوب.
فمن مرجحات الوصل:
١ - كثرة الرواة الذين رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى به.
٢ - سماعهم له في أوقات مختلفة.
٣ - رواية إسرائيل ويونس في بعض الأوجه عنه وهما من أهل بيت أبي إسحاق، وأهل بيت الرجل أعلم به من غيرهم.
٤ - اتقان إسرائيل في أبي إسحاق قال ابن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث
أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد.
٥ - صحح هذا الوجه ابن مهدي، وابن المديني، والذهلي، وأحمد، ويحيى والبخاري، الترمذي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، ابن الملقن، والذهبي.
وقد رواه شعبة وسفيان واختلف عليهما في الوصل والإرسال وإن كان الوصل أرجح إلا أن الوجه الأول، أصوب والله أعلم.
وانظر غير مأمور: «العلل» للدارقطني (١٢٩٥) و «البدر المنير» (٧/ ٥٤٨)، و «إرواء الغليل» (٦/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>