(٢) وقيل بالذال، وصَوَّب مسلم عقب الحديث أنه بالدال. (٣) بكسر الغين، ومعناها عند الأكثر أن يَمَس الرجل امرأته وهي ترضع. أفاده ابن عبد البر عن الإمام مالك. (٤) أخرجه مسلم (١٤٤٢). (٥) قال النووي في «شرحه على مسلم» (٢/ ٩): وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة، سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل؛ ولهذا جاء في الحديث الآخَر تسميته الوأد الخفي؛ لأنه قَطْع طريق الولادة كما يُقتَل المولود بالوأد. وأما التحريم فقال أصحابنا: لا يَحرم في مملوكته ولا في زوجته الأَمَة، سواء رَضِيَتا أم لا؛ لأن عليه ضررًا في مملوكته بمصيرها أُم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقًا تبعًا لأمه. وأما زوجته الحرة، فإِنْ أَذِنَتْ فيه لم يَحرم، وإلا فوجهان.