للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيِّن الحديث.

• والخلاصة: انتهى شيخنا أكثر من مرة إلى ضعف هذا الخبر، وقال: يقوم مقامه عموم الآية: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] ا هـ.

وقد قال الترمذي عقبه: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ.

• فائدة: إذا قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: (عن عُبيد الله بن عمر) فهو عبد الله بن عمر. قاله الإمام أحمد. وقال النَّسَائي: حديثه عن عُبيد الله منكر (١).

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (٢١٧٨):

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» (٢).


(١) وكان سبب بحث هذا الحديث أن الباحث: الشيخ سيد بن حمودة الشرقاوي، حَفِظه الله كلف به أويس ابني فطلب مراجعته مني فأثبت ما انتهيت إليه معه وذلك بتاريخ شهر صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق شهر (٩) عام (٢٠٢٢ م).
ثم عرض على شيخنا عدة مرات.
(٢) قال أبو الحسن العَطَّار في «العُدَّة شرح العمدة» (٣/ ١٣٢١) مستدلًّا بهذا الحديث على: أن الطلاق في غير زمن الحيض لا إثم فيه، وكذلك في الطُّهر الذي يجامعها فيه. لكنه مكروه؛ لقوله : «أَبْغَضُ الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

<<  <  ج: ص:  >  >>