للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «المغني» (٣/ ٣٨) لابن قدامة: ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال؛ لأن النساء كن يصلين مع رسول الله … وقال : «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مَخْدَعها (١) أفضل من صلاتها في بيتها» (٢).

وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٣/ ١٢٩): ولا يَحِل لولي المرأة ولا لسيد الأَمَة مَنْعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عُرِف أنهن يُرِدن الصلاة. ولا يَحِل لهن أن يَخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان، فإن فَعَلَتْ فليَمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات.

• الخلاصة: أَقَر شيخنا الباحث: محمد بن رمضان الشرموخي (٢٦) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٤/ ٨/ ٢٠٢٢ م) على تفصيل ابن حزم .


(١) (المُخْدَع) بضم الميم وفتح الدال: بيت صغير يُحفَظ فيه الأمتعة، فالمرأة إذا كانت في المُخْدَع تكون أسترَ من أن تكون في البيت، وفي البيت أسترَ من أن تكونَ في الحجرة، وإذا كانت أسترَ فصلاتُها أفضلُ. انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» (٢/ ٢١٩).
(٢) وفي «كشاف القناع عن متن الإقناع» (١/ ٤٥٦): (ويُكْرَه حضورها) أي: جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها؛ لأنها مَظِنة الافتتان (ويباح) الحضور (لغيرها) أي: غير الحسناء، تَفِلة غير متطيبة، بإذن زوجها. وبيتها خير لها؛ للخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>