للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا».

وخالف سفيانَ- وهو الثوري- أبو معاوية، فأسقط الأسودَ، وهو ابن يزيد. ورواية الثوري أرجح، وهو مُقَدَّم في الأعمش على أبي معاوية في قول الأكثر (١).

• الخلاصة: أن الوقف صحيح.

وكَتَب شيخنا مع الباحث: محمود بن ربيع، عام (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٠٢٢ م): الوقف أصح.

٢ - قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٣٠٥١٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةٍ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًّا، فَأُتِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقِيلَ لَهَا: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتِ مُسْلِمًا. قَالَتْ: فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ، فَقِيلَ لَهَا: مَا تَدْخُلُ عَلَيْك إِلَّا وَعَلَيْك ثِيَابُك فَأَصْبَحَتْ فَزِعَةً وَأَمَرَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وتابع عبدَ الله بن بكر رَوْحُ بن عُبَادة، أخرجه أبو نُعَيْم في «الحِلْيَة» (٢/ ٤٩).

• والخلاصة: أن إسناد ابن أبي شيبة صحيح.

وانتهى شيخنا مع الباحث: محمود بن ربيع، بتاريخ (١٤٤٣ هـ) الموافق


(١) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧١٥).
(٢) وخالف حاتمًا عُبَيْدُ الله بن أبي يزيد، فأَسْقَط عائشة بنت طلحة. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>