للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْطَعُوهُ وَلَمْ يُحَرِّقُوهُ مُبَاحٌ لَهُمْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فِيهِ، فَبَانَ بِذَلِكَ مَوْضِعُ الْفَائِدَةِ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ.

قال ابن الملقن الشافعي (ت/ ٨٠٤): قوله: (وبالنخل فقطع). فيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة إما لاستعمال خشبها، أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء يتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدًا، وكذا قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكاية وغيظًا لهم وإرغامًا (١).

وقال بدر الدين العيني الحنفي (ت/ ٨٥٥): قوله: " وبالنخل فقطع " أي: أمر بالنخل فقطع؛ وفيه دليل على [جواز] قطع الأشجار المثمرة لأجل الحاجة؛ وأما اليابسة فقطعها جائز مطلقًا (٢).

وقال الترمذي عقب الخبر: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِقَطْعِ الأَشْجَارِ، وَتَخْرِيبِ الحُصُونِ،

وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَنَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمِرًا، أَوْ يُخَرِّبَ عَامِرًا، وَعَمِلَ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِالتَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَقَطْعِ الأَشْجَارِ وَالثِّمَارِ وقَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَكُونُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدًّا، فَأَمَّا بِالعَبَثِ فَلَا تُحَرَّقْ وقَالَ إِسْحَاقُ: التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيهِمْ.


(١) «التوضيح» (٥/ ٤٧٤).
(٢) «شرح أبي داود للعيني» (٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>