• أقوال الفقهاء:
قال القُدُوري (١) في «التجريد» (١٢/ ٦٥٣٦) قلنا: إنشاد الضالة أمر مباح يمكن فعله خارج المسجد.
وفي «شرح مختصر خليل» (٧/ ٧٢): ويُكْرَه إنشاد الضالة في المسجد. وكذا قال النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٥)، وكذا في «الشرح الكبير على المقنع» (١/ ٤٢٤).
• الخلاصة: أن الجمهور حملوا النهي على كراهة التنزيه.
أفاده الباحث: محمد بن رمضان الشرموخي، عام (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٠٢٢ م) مع شيخنا.
• تعريف اللقطة: في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد وعلى صفحات مواقع التواصل.
قال عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (١٨٦١٩):
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ صُحْبَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِائَةٍ، فِي مَتَاعِ رَكْبٍ، قَدْ عَفَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، فَأَخَذَهَا فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَنْشِدْهَا الْآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفْ، فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي.
وتابع إسماعيلَ أيوبُ بن موسى، أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٧).
(١) بضم القاف والدال المهملة والراء بعد الواو، هذه النسبة إلى القدور. كما في «الأنساب» (١٠/ ٣٥٢) للسمعاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute