والشاهد من الأثر آخر جملة وهي موقوفة، ورفعها ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»(ص/ ٧٩).
وقال العلائي: لم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث أصلًا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث … وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(ص/ ٤٥٢): من حديث أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا ثم قال: تفرد به النخعي. قال أحمد: كان يضع الحديث.
• الخلاصة: كتب شيخنا (١) مع الباحث: إبراهيم أبي مسلم: كل هذا في الوارد في الكتاب العزيز كالذي يختار العفو بدلًا من القصاص.
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»(٤/ ٣٢):
• فائدة: الشافعي ﵁ يبالغ في رد الاستحسان وقد قال به في مسائل:
الأولى: أنه استحسن في المتعة في حق الغني أن يكون خادمًا وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهمًا.
الثانية: استحسن التحليف بالمصحف.
الثالثة: أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام.
الرابعة: أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق اتباعًا لعادة الرماة قال: "أصحابه هو استحسان".
(١) أشار إلى هذا التعليق الباحث: حسان بن عبد الرحيم فدعى شيخنا له بنور البصيرة ثم صاغ ما قال حفظهما الله.