وفي سنده محمش بن عصام مجهول، وحفص بن عبد الله كاتب إبراهيم بن طهمان ليس به بأس، وحمد الشعيري قال فيه الخطيب صدوق.
٢ - من حديث ابن عمر ﵄ أخرجه البيهقي في «السنن الكبير»(١٦/ ٨١) رقم (١٥٨٣٨): أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بن نُذَيْرِ بن جَنَاحٍ القَاضِي بِالكُوفَةِ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حَكِيمٍ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَغْرَاءَ العَبدِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَتَعَجَّبُوا مِنْ خَلْقِهِ فَقَالُوا: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدٍ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
وخالف شريك بن عبد الله الأعمش فقال عن مغراء العبدي مرسلًا أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»(٢٦٢٣)، وابن أبي الدنيا في «البر والصلة»(٤/ ٢٤٥) والصواب مرسل، وأبو المخارق مغراء العبدي ذكره ابن حبان في الثقات وقيل عن الجلي: لا بأس به.