للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - في كتاب المواقيت (١).


(١) قال الترمذي في «سننه» رقم (١٥١):
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ».
خالف محمد بن فضيل الجماعة-أبو إسحاق الفزاري أخرجه الترمذي (١٥١) وزائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم كما عند البيهقي (١٧٦١): فقالوا عن الأعمش عن مجاهد كان يقال إن للصلاة أولًا وآخرًا.
والخلاصة:
كتب شيخنا مع الباحث: حسام بن يحيى بتاريخ (٥) صفر (١٤٤٤ هـ) موافق (٣٠/ ٨/ ٢٠٢٢ م): ابن فضيل رفع لفظة كان يقال. وراجع ترجمة ابن فضيل وروايته عن الأعمش.
قال البخاري: وهم محمد بن فضيل في حديثه والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد.
وقال العقيلي بعد رواية زائدة: وهذا أولى.
وصوب البزار أنه من قول مجاهد.
وصوب الدارقطني رواية الأعمش عن مجاهد.
وكذلك أعل الحديث ابن معين، وابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>