للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة على تحريم القرآن على الجنب وقال في جماع كتاب الطهور أهل الحديث لا يثبتونه قال البيهقي إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة. (١)

٢ - قول الإمام أحمد كما في «معالم السنن» (١/ ٧٦) للخطابي: وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها وكان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمرعبد الله بن سلمة … وأكثر العلماء على تحريمه. ا هـ.

وصحح الخبر الترمذي والحاكم وابن حجر.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٤٠٨): وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ رُوَاتِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ لَكِنْ قِيلَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَدَاهُ.

• فائدة: قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١١٠٩):

حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَا يَقْرَآنِ أَجْزَائَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْخَلَاءِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. (إسناده صحيح).

•سبق في «سلسلة الفوائد» (٢/ ٨٢): حُكْم تناول الدواء لمنع نزول دم الحيض أو رفعه أو نزوله.

أولًا - ليس في المسألة نص مرفوع أو موقوف.


(١) «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>