للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والموقوف يؤيد القصة وطهارة سؤر الهرة.

قال النووي في «المجموع» (١/ ١٧٥): ورُوي عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل الهرة. قال الشافعي : «الهرة ليست بنجس فنتوضأ بفضلها» ونكتفي بالخبر عن النبي ، ولا يكون في أحد قال خلاف قول النبي حجة. قال أصحابنا: ولو صح حديث أبي هريرة لم يكن فيه دليل؛ لأنه متروك الظاهر بالاتفاق، فإن ظاهره يقتضي وجوب غَسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع.

ونَقَل ابن حزم إجماعًا مخالفًا لإجماع النووي، ففي «مراتب الإجماع» (ص: ٢٤): وأجمعوا أن مَنْ غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب، فقد طهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>