وأما الإجماع، فنَقَله ابن حزم في «مراتب الإجماع»(ص: ١٩): اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه - نجس.
• وقال النووي في «المجموع»(٢/ ٥٥٧): ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب «الحاوي» عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر. ولكن المتكلمين لا يُعتد بهم في الإجماع.
ونَقَله أيضًا ابن عبد البر في «التمهيد»(٢٢/ ٢٣٠) والقرطبي في «تفسيره»(٢/ ٢٢١) وابن حجر في «الفتح»(١/ ٣٥٢).