للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنابلة (١): فمَن طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر، ومَن طهرت في وقت العشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء.

وقال الأوزاعي: إن طهرت في آخِر الوقت وأَخَذَتْ في الغسل ولم تفرغ حتى خرج وقت الصلاة، فليس عليها إعادة تلك الصلاة.


(١) في «الكافي» (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>