اختَلف العلماء في هذا الباب، فقال مالك: أَكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة، وأَكره الحديث بعدها … والشافعي كمالك. قال محمد بن الحسن: نَكره النوم قبل صلاة العشاء. ولم يَحْكِ عن أحد من أصحابه خلافًا.
وقال ابن حجر بعد ذكره كلام الترمذي في «فتح الباري»(٢/ ٤٩):
ومَن نُقلت عنه الرخصة قُيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له مَنْ يوقظه أو عَرَف من عادته أنه لا يَستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهي خَشية خروج الوقت. وحَمَل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهة على ما بعد دخوله.