للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختَلف العلماء في هذا الباب، فقال مالك: أَكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة، وأَكره الحديث بعدها … والشافعي كمالك. قال محمد بن الحسن: نَكره النوم قبل صلاة العشاء. ولم يَحْكِ عن أحد من أصحابه خلافًا.

وقال الترمذي في «سننه» (١/ ٢٣٥):

وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى الكَرَاهِيَةِ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ.

وقال ابن حجر بعد ذكره كلام الترمذي في «فتح الباري» (٢/ ٤٩):

ومَن نُقلت عنه الرخصة قُيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له مَنْ يوقظه أو عَرَف من عادته أنه لا يَستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهي خَشية خروج الوقت. وحَمَل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهة على ما بعد دخوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>