(٢) تنبيه: رواه الجماعة عن يزيد بلفظ: «أمر بلال» وجاءت رواية عند النسائي (٦٢٧) «أن رسول الله أمر بلالًا». وانتهى شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت العارف إلى الجمع بين الروايتين، وأن الآمر هو رسول الله ﷺ. في حين يَرى الباحث شذوذها للآتي: ١ - رواه قتيبة بن سعيد واختُلف عليه، فرواه النسائي عنه (٦٢٧) بلفظ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا». وخالفه الترمذي (١٩٣) فقال: (أمر بلال). ٢ - ورواه عفان وعبد الأعلى بن حماد وأحمد بن المقدام، ثلاثتهم عن يزيد كرواية الترمذي. ٣ - وتابعهم الناس عن خالد الحذاء بمثل رواية الترمذي. فائدة: نحو هذا الخلاف على أنس ﵁ في التوقيت في خصال الفطرة. ففي «صحيح مسلم» (٢٥٨): قَالَ أَنَسٌ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ … ». وفي النسائي (١٤) عن أنس ﵁ «وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَصِّ الشَّارِبِ … ». (٣) أخرجه البخاري (٦٠٦) ومسلم (٣٧٨).