الاختلاف والاضطراب واختُلف عليه رفعًا ووقفًا، وتَفرَّد به عنه زيد بن أبي أُنيسة.
الحديث الثاني: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٥٥٨٤): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ:«صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ».
وتابع عفان بن مسلم جمهور الرواة: وكيع ومحمد بن جعفر ويحيى القطان ووهب بن جرير، وأبو داود الطيالسي والحَكَم بن أسلم وحجاج بن محمد.
وخالفهم أبو الوليد الطيالسي كما عند الدارمي في «مسنده»(٥٣) فخصص عموم لفظهم بالأيام البيض فقال: «صيام البِيض صيام الدهر وإفطاره»(١).
الخلاصة: أن سنده صحيح دون الزيادة.
وكَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت، بتاريخ الثلاثاء (١٩) شوال (١٤٤٤ هـ) الموافق (٩/ ٥/ ٢٠٢٣ م): يراجع الرواة عن معاوية لهذا الخبر إن وُجدوا، ويُنظر متن حديثهم.
ثم عَرَضه الباحث مرة أخرى، بتاريخ (٢١) شوال (١٤٤٤ هـ) الموافق (١١/ ٥/ ٢٠٢٣ م) فانتهى شيخنا إلى شذوذ التقييد بالبِيض: «صيام البِيض صيام الدهر وإفطاره».
(١) وهذه اللفظة شاذة بتعيين البِيض، ووردت ثمانية أخبار أخرى في تعيين البِيض، ولا تَثبت بمفاريدها. انظر للباحث سيد بن رفعت العارف بحث «التبييض في أحاديث أيام البِيض».