ونَقَل الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»(١٢/ ١١٣) اتفاق فقهاء الأمصار … : لا يختلفون أن مَنْ فاته الوقوف بجمع وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك، أنه ليس في حكم مَنْ فاته الحج، وأنه قد أدرك الحج وقد فاته منه ما يكفيه عنه الدم.
وقال العيني في «نخب الأفكار»(٩/ ٥٠٨ - ٥٠٩): قد رَوَى هذا الحديث جماعة حُفاظ عن الشعبي، مثل زكرياء وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله بن أبي السفر وسيار وغيرهم، ولم يَذكر فيه أحد منهم:«فلا حج له» ولئن سَلَّمْنا أن هذا صحيح، فمعناه أنه محمول على نفي الفضيلة والكمال لا نفي الأصل، كما في قوله ﵇:«لا وضوء لمن لم يَذكر اسم الله عليه»، وكما رُوي عن عمر ﵁: مَنْ قَدَّم ثقله فلا حج له.